اختلافها في التقدير فيما له مقدر أيضا.
هذا كله مع عدم تعيين الدلو وكميته إلى غير ذلك مما هو من شأن المستحبات، ويؤيده الاعتبار، فإن جعل الكثير مع المادة أضعف منه بدون مادة بعيد.
ومما ذكرنا ظهر بطلان القول بوجوب النزح تعبدا أيضا، مع أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ظاهرا فيما لم يبين المقدار.
حجة الأولين: صحيحة ابن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي: " ينزح دلاء منها " (1) فإنها في قوة أن طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال.
وفيه: أن الامتثال بالأمر بالجمع المنكر يحصل بالثلاثة، ولا يقولون به، والقول بأنها مقيدة بغيرها مع أنها خلاف الأصل يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ظاهرا.
والظاهر أن في الجواب تنبيها على الخطأ في السؤال، ولا تجب المطابقة عموما.
وصحيحة علي بن يقطين (2)، ويظهر الجواب عنها مما ذكر، سيما ودلالتها أضعف، وسياقها كالسابقة سياق المستحبات.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الناهية عن اغتسال الجنب في البئر وعدم إفساد ماء القوم الآمرة بالتيمم (3).
وفيه منع ظاهر، إذ لا نجاسة في الجنب من حيث إنه جنب، سيما والظاهر أن