الناصب أهون على الله من الكلب " (1).
وموثقته المنقولة في العلل، عنه عليه السلام، قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه " (").
وقد حصر في الذخيرة روايات الباب في ثلاثة: رواية حمزة، ورواية ابن أبي يعفور، ورواية أبي يحيى الآتية، ومنع دلالتها على النجاسة وضعفها. وكذا منع دلالة كلمات الأصحاب عليها، وذكر أن المراد في المقامين عدم جواز الغسل (3).
وكلاهما تعسف، لتصريح أكثر الأصحاب بالنجاسة، وظهور كلام آخرين.
نعم عبارة الصدوق مطابقة لموثقة ابن أبي يعفور إلى قوله وهو شرهم.
ومنع دلالة الروايات على النجاسة أيضا تعسف، سيما بعد ملاحظة تشريك الناصب، والتصريح بنجاسته، سيما في روايتي ابن أبي يعفور. إلا أن يقال: إن الجنب وولد الزنا ليسا بنجسين، ونجاسة غسالة الناصب موقوفة على ثبوت نجاسة الغسالة مطلقا، فلعل المراد التأكيد في عدم جواز الغسل بها. ولكن يمكن القلب:
بأن تلك الروايات أولى بأن تجعل دليلا على نجاسة الغسالة مطلقا، ويضم إليها عدم القول بالفصل بين الغسلات، فتثبت به نجاسة الغسالة مطلقا.
وفيه تأمل، فإن الشيخ قائل بطهارة الغسالة في غير غسالة الحمام (4)، ولم ينقل عنه الطهارة هنا، وكذا غيره، مع أن الظاهر من الغسالة هو الحاصل من التطهير، وهو منتف هنا كما لا يخفى.