قبل البلوغ معارض باحتمال طروئها بعده، فالأصل تأخر الطروء، وأصالة تأخر البلوغ مع أنه لا يتم فيما لم يعلم حصول الكر تدريجا لا يقاوم ما ذكرنا من الأصول، سيما مع المعارضة.
وقد يستدل بأن العلة للنجاسة هي قلة الماء، وقد زالت، فيزول معلولها، لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة.
وفيه: أنا نمنع اتحاد علة الوجود والبقاء، فلعل العلة للبقاء هو أمر معنوي حصل من التنجيس.
استدل ابن إدريس (1) بالاجماع، والعمومات، مثل: * (ليطهركم) * (2) و * (فاطهروا) * (3) وقوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (4) بتقريب أن معناه لم يظهر فيه خبث، كما ذكره جماعة من اللغويين.
وجوابه منع الاجماع، وأما العمومات فلا ريب أن صحة الطهارة من الحدث والخبث مشروطة بالطهارة، وطهارة هذا الماء أول الدعوى.
وأما المستفاد من مثل " خلق الله الماء طهورا " (5) و * (أنزلنا من السماء ماءا طهورا) * (6) ونحو ذلك، فليس إلا الطهارة بالأصل، ولا تنافي نجاسته بالعرض، وهو يقيني.
وأما الرواية، فلم نقف عليها في كتب أصحابنا، إلا ما رواه السيد والشيخ في بعض كتبهم الاستدلالية مرسلا، واستدل بها السيد لأصل عدم انفعال الكر بالنجاسة، وظاهرها أيضا ذلك.