ووجود عثمان بن عيسى في السند غير مضر، لكونه موثقا (1). مع اعتضادها بالعمل، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2)، وكذلك أبو بصير، لأن الظاهر أنه ليث، أو مشترك بين الثقات.
ولا يرد القدح بترك أحد الأبعاد إما العرض أو العمق، لأن من المتعارف الاكتفاء بذكر بعض الأبعاد، مع احتمال رجوع ضمير عمقه إلى ثلاثة أشبار ونصف، لا الماء، وكون الإضافة بيانية.
والأولى أن يعتمد على ما رواه في الكافي بجر لفظ نصف في الموضعين، على ما في النسخ المتعددة عندنا، بأن يكون جره جر الجوار، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف، فيكون ثلاثة أشبار ونصف الثاني خبرا بعد خبر لكان، وتتم الأبعاد الثلاثة.
ورواية الحسن بن صالح الثوري، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " قلت: وكم الكر؟ قال: " ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (3).
ولا وجه للقدح في السند لما مر، ولا في المتن لما مر، ولأن البعد الباقي لو كان أقل مما ذكر لما كان طولا، فلا أقل من التساوي، والأصل عدم الزيادة. مع أن الشيخ رواها في الاستبصار مشتملة على الأبعاد الثلاثة صريحا.
وربما تحمل رواية أبي بصير معتضدة بهذه الرواية على المدور، لتقارب كر القميين، ولا وجه له لما عرفت وستعرف.