عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
(باب) * (ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس) * 1 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (1) وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب.
قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.