لا يخالف المشهور، بل ذلك لتحقق الاستمداد والتقوي، لعدم إمكان العلم بالاستمداد حين الملاقاة إذا كانت المادة لا تزيد على الكر أصلا، لأنه حين الجريان غير قار، وهو على صدد التناقص.
والمحقق لم يعتبر الكرية نظرا إلى الإطلاق، فاكتفى بصدق المادة عرفا (1)، واكتفى بعضهم بكون المجموع كرا (2).
ولعل نظر المشهور إلى أن الغالب في ماء الحمام هو التسنم من أنبوبة ونحوها، ومع اعتبار اتحاد الماء وتساوي السطوح في الكر فلا يمكن الحكم بعدم نجاسة هذا الماء بعد الملاقاة من جهة كونه كرا، فيبقى الاعتماد في هذا الحكم بالتقوي والاستمداد لهذه الروايات، وإلا لكان يكفي بلوغ المجموع كرا في ماء الحمام بطريق أولى، للزوم الحرج فيه أكثر من غيره.
وربما يوجه اعتبارهم كرية المادة بأن ماء الحمام في معرض التلف، فلو لم تكن المادة كرا لنقص بالأخذ والتلف، وربما يوجه بأن اعتبار الكرية إنما هو لأجل التطهير لا لعدم التنجس، وهو بعيد، هذا.
ولكن التحقيق أنه يمكن الاستدلال على اشتراط الكرية بالأخبار أيضا، بأن يقال: إن الظاهر من المادة المذكورة في الأخبار هو ما كان كرا فصاعدا، لأنه هو الفرد الشائع الغالب فيه كما لا يخفى.
مع أن الحكم بعدم النجاسة في الأخبار مشروط بثبوت المادة وتحقق الشرط بما ذكرنا متيقن، والباقي مشكوك فيه.
ثم إن (3) الظاهر من لفظ المادة أيضا اعتبار الكثرة بهذا المقدار، فالتمسك بالاطلاق لمذهب المحقق ضعيف.