اعتباره، بخلاف كر المشهور فإنه يزيد عليه بشئ زائد يحمل على الاستحباب، فلا مناص عن العمل على المشهور.
فتوجيه التحديد بالأشبار أنه توسعة في التحديد بأخذ جانب الاحتياط غالبا فيما تعذر التحديد بالوزن، فهو تقريب وتخمين في الأمر التحقيقي، أو اعتبار زيادة للاستحباب في الأغلب، واعتبار التوجيه في ذلك أحسن منه في التحديد الوزني، لدعواهم الاجماع عليه، وكونه أصلا وغير ذلك.
وأما قول الراوندي فهو غير واضح المراد والمأخذ، فربما قيل إن مراده أن تكون أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا بالجمع لا بالضرب، وهو قد يكون مساويا للمشهور، وقد يكون أنقص بقليل، وقد يكون أنقص بكثير (1).
وقيل: أن يكون تكسيره بهذه المقدار (2)، وقيل غير ذلك (2)، ولا دليل على واحد منها.
وهناك مذاهب أخر، فقال ابن الجنيد: إن حده قلتان، ومبلغه وزنا ألف ومائتا رطل، وتكسيره بالذراع نحو من مائة شبر (4)، والشلمغاني: إنه ما لا يتحرك جنباه عند طرح حجر في وسطه (5)، وليس لهما ما يعتمد عليه، مع تهافتهما.
وابن طاوس قال بجواز العمل بكل ما روي (6)، والظاهر أنه يأخذ بالأقل، ويحمل الأزيد على الاستحباب، جمعا بين الأدلة، والتحقيق ما ذكرنا.