وبقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (1) وهو أغرب، لأن المعنى اللغوي لا يجدي في المطلوب، وثبوت المعنى الشرعي بالمضاف أول الدعوى. مع ما ورد تفسيره بقصر وشمر وغير ذلك.
وبإطلاق الأوامر بغسل البدن والثوب، وهو يشمل الغسل بالمضاف لغة وعرفا.
وفيه مع أن الإطلاقات تنصرف إلى المتعارف كما في قولك: " اسقني " يحمل على المقيد كما ذكرنا.
وبأن الغرض من الطهارة إزالة العين، وهي تحصل به، مستشهدا بما دل على جواز إزالة الدم بالبصاق كما دلت عليه موثقتا غياث بن إبراهيم (2)، وعمل عليهما ابن الجنيد (3)، وبرواية حكم بن حكيم المتقدمة في مسألة المتنجس (4).
وفيه: أن انحصار الغرض ممنوع، والروايتان شاذتان مهجورتان مؤولتان، وما أشبه هذا الاستدلال بأن يكون مأخذ ما ذهب إليه السيد - رحمه الله - في جواز إزالة النجاسة، عن الأجسام الصقيلة كالمرآة والسيف بالمسح بما يذهب عين النجاسة (5)، وهو أيضا شاذ مطروح، ولا يمكن الاعتماد على هذا الدليل، وزوال النجاسة يحتاج إلى دليل شرعي.
وأفرط بعضهم حيث جعل المعيار في غرض الشارع وجوب إزالة العين كيف ما اتفق، خرج ما خرج بالدليل على وجوب الغسل بالماء مثل الثوب والبدن، وبقي الباقي.
وفرع على ذلك جواز إزالة عين النجاسة من الأجسام الصقيلة بالمسح، كما