ونحو ذلك مما يخرج الماء إذا سرت النجاسة إلى باطنها، وإلا فيغسل ظاهرها ويمسح عليها بقوة ليخرج منها أجزاء النجاسة وماء الغسل. أما مع عدم العلم بالنفوذ إلى الباطن فظاهر (1)، وأما مع النفوذ فيكفي أيضا غسل الظاهر في طهارة الظاهر، لبطلان السراية.
ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في ذلك، حيث نسب القول به إلى بعض العامة في مبحث عدم جواز تطهير بعض الثوب النجس، معللا بأنه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فيتنجس، ثم دفعه (2).
والدليل على البطلان هو عدم الدليل عليه، وإشعار كثير من الروايات به، وللزوم نجاسة مفازة رحبة الفضاء إذا ابتل جميعها بمجرد نجاسة جزء منها لو قلنا بها، لأن الرطوبة لا يصدق عليها أنها ماء قليل حتى يشملها ما دل على نجاسته، مع أن أدلة نجاسة القليل أخبار في موارد خاصة لا يتم الاستدلال بها في أصل الماء إلا بضميمة الاجماع المركب، فكيف بما ليس بماء.
وأما ما يتوهم أن النجاسة إذا لاقت شيئا رطبا تنجسه، فإذا انضم إليه أن المتنجس ينجس فتثبت السراية، ففيه مع منع مثل ذلك العموم: أن ذلك إذا لاقى النجس شيئا رطبا، أو لاقى رطب نجسا، لا إذا تنجس أحد المتلاقيين وإن كان مجاورة رطبا.
وأما الأخبار التي أشرنا إليها، فمنها ما ورد في السمن والعسل إذا ماتت فيه فأرة: أنه تلقى هي وما حولها، ويؤكل الباقي (3).
ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في غسل الطنفسة والفراش الثخين