وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج غير دالة على كفاية مطلق الغسل (1) - (2)، ولو سلم فتقيد بما مر كسائر إطلاقات الغسل.
وفي إلحاق غير الثوب والبدن مثل الألواح والخشب والفرش إشكال، والتثنية أحوط.
والظاهر اعتبار الفصل الحسي بين الغسلتين، لظاهر الروايات. واعتبار جماعة من الأصحاب التقديري (3) ضعيف.
ثم قد عرفت دلالة صحيحة محمد بن مسلم على أن المرة كافية إذا كان في الجاري، والأقوى العمل عليها، لخصوص تلك الصحيحة، وانصراف الإطلاقات إلى القليل أيضا.
والمشهور الاكتفاء به في مطلق الكثير (4)، وليس ببعيد.
وعن الشيخ اعتبار التثنية في الجميع (5)، وعن الصدوق التفصيل، فيكفي في الجاري دون الراكد (6)، ويظهر وجه الكل مما سبق، والاحتياط في التثنية مطلقا، وفي الراكد آكد.
وأما غير البول من النجاسات، ففي الاكتفاء بالمرة ولزوم التثنية قولان.