التي يستفاد منها عدم اعتبار الجريان في الصب على بول الرضيع فضلا عن الانفصال.
وأما استيعاب الماء للبول ونفوذه حيثما نفذ، فالظاهر أنه لا مجال لانكاره، كما يظهر من كلماتهم أيضا، فيظهر مما ذكرنا مع اتفاقهم ظاهرا غير ابن الجنيد (1) على النجاسة أن ذلك أيضا نوع تطهير، فلا مانع من أن تكون مخالطة الماء بالبول من المطهرات ولم يلزم من ذلك وجوب إزالة عين النجاسة.
فما يظهر من الذخيرة تبعا للمدارك من اعتبار انفصال الماء إذا توقف عليه زوال عين النجاسة، وأن من قال بنجاسة هذا البول يوجب اخراج عينه منه (2)، غير مرتبط بكلماتهم، وغير متناسق مع أدلتهم كما عرفت.
ومن جملة أدلتهم حسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: " يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء " (3).
وتؤيده رواية السكوني المتقدمة في لبن الجارية (4).
ومقابلة الصب للغسل تنادي بعدم اشتراط الجريان في الصب، والقول بأن المراد عدم اشتراط العصر فهو إنما يتم لو أخذنا العصر في مفهوم الغسل وأردنا الغسل الخالي عن العصر من الصب، والأول ممنوع، بل إنما هو شرط في تأثيره في بعض النجاسات، مع أنه لا يجري فيما أصاب البدن، فإنه لا عصر فيه إجماعا.