" لا بأس " (1) الحديث.
وفي الموثق: " فلا تدخله إلا طاهرا " (2).
وأما الأمر بتعاهد النعل في الأخبار (3)، فعلى تقدير تسليم دلالته محمول على الاستحباب، لعدم الوجوب قبل العلم.
وكيف كان فهذه الأدلة تكفي لاثبات أصل الحكم.
ولكن خصصه جماعة من المتأخرين بالمتعدية (4)، وليس ببعيد، لعدم استفادة المطلق من الدليل، غاية الأمر استفادة حرمة المماسة كما يظهر من الآية وروايتي الحلبي، وأما مطلق إدخال النجاسة حتى يشمل ما لو كان معه خاتم نجس أو منديل نجس يابس فلا.
فالأقوى الاكتفاء بما حصلت به المماسة متعديا كان أم لا، وأما غير المماس فلا.
ثم إن فرش المسجد وبواريه لا يطلق عليها المسجد عرفا، لكن الأحوط الاحتراز عن مماسته بالنجاسة.
وأما الجدران والسقف فلا يظهر دليله، إلا أن يجعل السطح أيضا مسجدا.
ويؤيد جواز إدخال الغير المتعدية من النجاسة جواز دخول الحيض في المساجد بالاجماع كما نقله الشيخ مع كونهن غير منفكات عن النجاسة غالبا (5).
وكذلك عدم استثناء ذوي القروح والجروح وصاحب السلس وغيرهم بل من على يده شقاق دامية وغيرها من وجوب صلاة الجمعة، ولم يثبت نهي عن هؤلاء.
ويظهر مما ذكرنا أنه لا دليل على حرمة إزالة النجاسة في الماء الكثير الكائن