وبقوله تعالى: * (وطهرا بيتي) * (1).
وفيه: مع منع ثبوت الحقيقة الشرعية وإمكان إرادة الطهارة عن الأصنام، أن ذلك إنما كان قبل شرعنا.
ويمكن دفعه بظهور مطلوبيته من حكايته تعالى لنا.
وأما التمسك بالاستصحاب لعدم العلم بمنسوخية جميع الأحكام، وكون كل مشروع ذا حسن ذاتي، فهو لا يتم كما سنشير إليه في صلاة الجمعة.
وبقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * (2) وفيه ما فيه.
وبقوله عليه السلام: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (3) وهذا أظهر من الآيات.
ولا وجه للقدح في السند، لانجباره بالعمل.
ويمكن أن يستدل عليه بموثقة الحلبي، قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال، فقال: " أين نزلتم؟ " فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: " إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " قلت:
فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: " لا يضرك مثله " (4).
وما رواه في آخر السرائر من نوادر البزنطي، عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عنه عليه السلام قال، قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء، فيلصق برجلي من نداوته، فقال: " أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ " قلت: بلى، قال:
" فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ قال: