القدماء النجاسة (1)، وعن سلار (2) وابن إدريس (3) وعامة المتأخرين الطهارة.
والأول أقوى، للاجماع المنقول في الخلاف، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار، ولم يذكر الأخبار.
قال الشهيد: ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد (4) الكفرثوثي: أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعه وقال مبتدئا:
" إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (5).
ويدل عليه أيضا ما ورد من النهي عن الاغتسال من غسالة الحمام: " فإنه يغتسل فيه من الزنا " وفي أخرى: " يغتسل فيه الجنب من الحرام " (6).
وفي الغنية: وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام (7).
واحتج الآخرون بالاطلاقات والعمومات، والمقيد حاكم على المطلق إذا قاومه، ولا يبعد القول بالمقاومة.
واختلفوا أيضا في عرق الإبل الجلالة، فعن الشيخين (8) وابن البراج (9) النجاسة،