سؤره ويشرب " (1).
وقد يقال: إن مخالفة المنطوق والمفهوم تحصل بأن ينقسم المفهوم إلى قسمين، يعني أن حكم كل ما يؤكل لحمه جواز شرب سؤره، وحكم ما لا يؤكل لحمه أنه ينقسم إلى قسمين، قسم منه لا يجوز كالكلب والخنزير، وقسم منه يجوز كغيرهما، فلا تبقى حجة في الاستدلال.
ولكن فيه تأمل، لأنه طرح لاعتبار المفهوم بالنسبة إلى التعميم في المنطوق، ولا وجه لإخراج ذلك القسم عن حكم المنطوق، فإن ذكر الوصف مخرج لغير محله على ما هو مقتضى حجية المفهوم، فيبقى اخراجه خاليا عن الفائدة، فذلك قول بعدم كون الفائدة في التقييد هي مخالفة حكم المسكوت للمنطوق، وهو خروج عن القول بالحجية.
فالتحقيق في الجواب: منع مقاومتها لما ذكرنا.
ودليله على الاستثناء لعله لزوم العسر والحرج، والأخبار الكثيرة فيها، هذا.
ولكنك عرفت أن للشيخ قولا في النهاية بنجاسة الفأرة أيضا (2). ولا ريب في ضعفه أيضا.
ولعل النهي عن استعمال ما دخلت فيه الحية لأجل السمية، ولا بأس بكراهتها (3).
وذهب الشيخ (4) وسلار (5) وابن حمزة (6) إلى نجاسة المسوخات، والأكثر على