يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به.
14 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه (عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
15 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز (1) فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟
قال: فقال: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله (2).
16 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها