غيره أيضا، وعن الشيخ في الخلاف الاجماع على الطهارة (1).
وذهب ابن إدريس (2) والفاضلان (3) وجماعة (4) إلى النجاسة.
والأول أقوى، لحسنة حريز (5)، وصحيحة زرارة (6)، وقوية حسين بن زرارة (7)، وغيرها من الأخبار.
والقدح في الحسنة بأن ما قيل: إن قوله عليه السلام: " وإن أخذته منه بعد أن تموت " لم يذكر فيها حكاية الموت واللبن مما لا يمكن غسله، فلا دلالة فيها، لا وجه له، فإن الظاهر من سياق الرواية - سيما بملاحظة نظائرها - أن المراد بالجميع هو المأخوذ من الميت.
احتج الآخرون بأنه مائع ملاق للنجس، فيكون نجسا، ورواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " إن ذلك الحرام محضا " (8).
ويرد على الأول: منع كلية الكبرى أولا، وتخصيصه بما ذكرناه ثانيا، مع كثرة نظائره في الشريعة، مثل ماء الاستنجاء، وطهارة المذي الخارج من ممر البول، وبقية الغسالة في الثوب، وغير ذلك.