وأما لو خرجت منه الروح بعد الانقطاع، فالمذهب فيه النجاسة، وتدل عليه الأخبار المستفيضة، منها: ما ورد في قطع أليات الغنم، وأنها ميتة، ويحرم عدم الاجتناب عنها (").
ومنها ما ورد في الصيد: " أن ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ويذكى سائر جسده " (2) وفيها الصحيح والحسن.
ورواية أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " (3).
نعم الظاهر في الأجزاء الصغار مثل البثور والثؤلول الطهارة، كما استقربه العلامة (4) وجماعة ممن تأخر عنه (4)، لعدم شمول الأدلة، ولصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " (6) وجه الدلالة: ترك الاستفصال مع أنه مقامه، وفيه تأمل.
وللزوم الحرج الشديد في مثل ما ينفصل عن الشفة وعن اليد في حال عصر الثياب، ولا يترك الاحتياط فيما لم يحصل الحرج.