تغيرها بها (1).
والأخبار المستفيضة جدا من الصحاح وغيرها الدالة على أن السمن والزيت الذي يموت فيه الجرذ والفأرة يحرم أكله إن كان مائعا ويستصبح به (2)، وما ورد في إهراق مرق ماتت فيه الفأرة وغسل لحمه (3).
وصحيحة محمد بن مسلم الدالة على حرمة الأكل في آنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (4).
وحسنة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: " يغسل ما أصاب الثوب " (5).
ولهذه الحسنة صدر أطلق فيه لفظ الميت على الانسان وغيره، فلا اختصاص له بالإنسان.
ورواية إبراهيم بن ميمون، عنه عليه السلام: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (6).
وكلمة " ما " تفيد العموم، وتشمل لعاب الفم والأنف والعين وغيرها.
ولا وجه للقدح في دلالتهما كما وقع من صاحب المدارك (7) وبعض من قلده (8)،