حجة المخالف: العمومات، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفيضة، وكثير منها صحيح (1)، ولكنها لا تقاوم ما ذكرنا.
أما العمومات، فشمولها لما نحن فيه ممنوع، لأن المتبادر منها بول الانسان.
سلمنا، لكنها مخصصة بما ذكرنا.
وأما الخصوصات فلا يعارض بها ما ذكرنا، لأن الصحيح فيها أيضا موجود، ومع اعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، وموافقتها لأصل البراءة، والطهارة، والسهولة واليسر، ونفي الحرج والعسر، سيما في الأسفار، وخصوصا في الأيام الكثيرة الريح، وخصوصا مع الاحتياج إليها في رض الأكداس. فتترجح على معارضاتها وإن لم تكن معتبرة الأسناد، فكيف مع اعتبار سند كثير منها، مع مهجورية معارضاتها عند الأصحاب، وتركهم العمل عليها، وانفراد ابن الجنيد بالعمل عليها مع كونه في الأكثر موافقا للعامة، ومخالفتها للأصول والعمومات والعمل.
فلا بد من حملها على التقية، فإن ذلك مذهب بعض العامة، أو على الكراهة كما صرح به في رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أبوال الدواب تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ قال: " بلى، ولكن ليس مما جعله الله للأكل (2).
وإنما لم نعدها من جملة الأدلة، لعدم الحقيقة الشرعية في الكراهة في المعنى المصطلح، ولكن بعد الجمع والتأويل فهو منطبق على المدعى.