والحديث ضعيف طعن فيه محمد بن إسماعيل، وقال هو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ.
مسألة: ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد، والخنافس، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء بموته ولا المايعات، ونعني ((بالنفس السائلة) الدم الذي يخرج من عرق، وهذا مذهب علمائنا أجمع، وقال الشافعي: نجس بالموت وينجس ما يموت فيه عدا السمك. لنا ما رواه الجمهور، عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه) (1).
لا يقال: طعن الترمذي في هذا الحديث بأن رواته بغية فهو مدلس، لأنا نقول:
صححه جماعة، ورووه عن المشاهير فزال بهم الطعن، ومن طريق الخاصة ما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك يموت في اللبن والزيت والسمن وشبهه؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس) (2) وما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل شئ سقط في البئر ليس له دم، مثل العقارب، والخنافس، وأشباه ذلك، فلا بأس). (3) وما رواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (4) لا يقال: عمار فطحي، ومحمد بن سنان ضعيف، وحفص بن غياث القاضي عامي، لأنا نقول: هذه الروايات وإن ضعف سندها، فإن فتوى الأصحاب يؤيدها، ويؤكدها قول الصادق عليه السلام (الماء كله طاهر حتى يعلم