بإهابها أي تذكى " (1).
ورواية محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عنه عليه السلام: في الميتة قال:
" لا يصلى في شئ منه ولا ينتفع " (2).
وتؤدي مؤداهما رواية الفتح بن يزيد وغيرها (3)، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، حيث أنكر في آخرها على أهل العراق استحلالهم الميتة لزعمهم أن دباغ جلد الميتة ذكاته: " ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (4) وتؤدي مؤداها رواية أبي بصير (5).
وجه الاستدلال: أن الانتفاع بالرطب الملاقي لها كالماء والسمن انتفاع بجلد الميتة غالبا، حيث لو لم تكن الجلدة لما تمكن من حفظ ذلك الرطب.
ولم يقل أحد بحرمة تناول ذلك الرطب، سيما بعد اخراجه منها، من جهة أنه كان في جلد الميتة، لا من جهة النجاسة، بل إنما يقول من يقول بالحرمة لأجل النجاسة.
وكذلك إنكار كون الدباغ ذكاة، فإن الذكاة تفيد الحل والطهارة كليهما في ما يؤكل، والطهارة في غيره، وإطلاق الحل يحمل على العموم كما قرر في محله.
ورواية أبي القاسم الصيقل، حيث سأل عن اضطراره إلى استعمال جلود الميتة في السيوف وملامستها بثيابهم، فأجاب عليه السلام: " اجعلوا ثوبا للصلاة " (6).
فإن الظاهر أن تلك الجلود كانت مدبوغة، وعدم منعهم عن الاستعمال لعله كان لأجل التقية.