منطوقا ومفهوما والدالة بخصوصها في البعير والشاة وغيرهما (1) مع عدم القول بالفصل.
نعم وقع الخلاف في أبوال وأرواث الحمولات الثلاث، والمشهور طهارتهما منها مع كراهة (2)، والكراهة في البول أشد من غيره، والأمر في الحمار أشد من غيره، لأن لحمه أشد كراهة من غيره على الأقوى.
وذهب ابن الجنيد إلى نجاستهما منها (3)، واختاره الشيخ في النهاية، ولكن رجع عنه في الاستبصار (4) والمعتمد الأول.
لنا: الأصل، والاستصحاب، وكل ما دل بعمومه على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه منطوقا ومفهوما من الأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة وغيرها.
لا يقال: إن المتبادر مما يؤكل لحمه هو ما كان معدا للأكل ومخلوقا لهذه المصلحة، وما يتعارف أكله.
لأنا نقول: إن العرف وإن كان مقدما على اللغة في سائر المواضع، إلا أن الظاهر أن المراد هنا ما يجوز أكله شرعا، وإلا فالعرف العام قبل ورود الشرع أو مع قطع النظر عنه يأكلون الخنزير والثعلب والأرنب، بل اليربوع وغيرها، وأكل هذه الأمور في العرف العام ليس بأقل من أكل اليحمور واليعفور وغيرهما.
وهذا لا ينافي ما قدمنا من اخراج الانسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلك الأخبار وعموماتها، فإن لهما وجها آخر. أما في الانسان فلأن فاعل الأكل هو نوع الانسان، والمتبادر من المأكول هو المباين للأكل بالنوع.
وأما في الحشرات، فلعدم وجود اللحم فيها، لعدم إطلاقه عليها عرفا