حجة المشهور: مطلقات ما دل على نجاسة البول والعذرة، وخصوص حسنة عبد الله بن سنان: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (1) وكل ما دل بالمفهوم على ذلك كما مر.
وحجة المخالف: حسنة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه، وبوله " (2).
فنقول: إن لم يكن للطير بول فيشتمل دليلهم على ما يضعفه، ولا يعارض به ما تقدم، وإن كان له بول فنقول أيضا: لا يقاوم هذه الحسنة ما ذكرنا من الأدلة، فإن التخصيص مشروط بالتقاوم، واعتضاد ما تقدم بعمل جمهور الأصحاب يمنع من تخصيصها بذلك، سيما والنسبة بين الحسنتين عموم من وجه كما لا يخفى.
وأما الخرء، فإن سلم انصراف العذرة في الأخبار إلى خرء الطير كما يظهر من الصحاح والقاموس من تفسير الخرء بالعذرة (3)، واعتمدنا على مفهوم موثقة عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (4) فالكلام فيه مثل ما تقدم.
وإن لم نسلم كما نقل عن ظاهر ابن الأثير والهروي أنهما خصاه بعذرة الانسان (5)، ولم تسلم حجية المفهوم، أو عمومه، أو عدم دلالة مفهوم نفي البأس المنكر على النجاسة، فيكفي عدم القول بالفصل.
والظاهر أن مفهوم الموثقة حجة، لأنه في معنى الشرط، أو معتضد بالقرينة الخارجية إن قلنا بأنه مفهوم الوصف. والمفهوم عام كما حققناه في الأصول، فيثبت