تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد صرح بذلك على ما ترى.
(773) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها.
(774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال:
اغسل ما أصابك منه.
(776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ما أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
(776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فأرواثها قال: هو أكثر من ذلك.
(777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده قال: اغسل ثوبك.

* ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٧٧٥ الاستبصار ج ١ ص ١٧٨ واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.
٧٧٦ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.
٧٧٧ الاستبصار ج ١ ص ١٨٨.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست