في الأغلب.
وبما ذكرنا تعرف أنه لا يمكن للقائل بالنجاسة قلب الدليل بأن هذه الدواب مما لا يؤكل لحمها عرفا، فتكون أبوالها وأرواثها نجسة.
وكيف كان، فلا ينحصر الدليل في العمومات، بل الخصوصات كثيرة، مثل رواية أبي الأعز النحاس المروية في الكافي والفقيه، المصرحة بنفي البأس منكرا في الأبوال (1)، ورواية معلى بن خنيس وابن أبي يعفور الصريحة في بول الحمار (2).
وموثقة الحلبي: في السرقين الرطب أطأ عليه، فقال: " لا يضرك مثله " (3).
وصحيحة الحلبي النافية للبأس عن روث الحمير، الآمرة بغسل بولها (4)، فإن عدم القول بالفصل يثبت الحكم في البول، والأمر محمول على الاستحباب.
ويقرب من ذلك رواية أبي مريم (5)، ورواية عبد الأعلى بن أعين (6)، وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن ابن رئاب، الدالة على جواز الصلاة مع الروث.