في رسالته إلى ولده أن عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها (1).
والأقوى الأول، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (") فإن المراد نفي صورة الصحة مطلقا بدونه، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكن لزم التكليف بالمحال، وإلا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقق المشروط بدون الشرط، فبقي عدم الوجوب.
وأما القضاء، ففيه قولان، أظهرهما الوجوب، لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها " (3) ويقرب منها صحيحته الأخرى (4).
واحتج المخالف: بأن الأداء لم يثبت وجوبه، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء (5).
وفيه: أن القضاء ليس تابعا للأداء، وقد عرفت الأمر الجديد.