وأما صحيحة محمد بن مسلم الدالة على مذهب علي بن بابويه " من التفريق بين ضرب اليدين " (1) فهي محمولة على التقية، ولا تقاوم ما ذكرناه من الأخبار في إثبات التفريق أيضا.
وأما مستند المشهور، فهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال، قلت:
كيف التيمم؟ قال: " هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة، مرة للوجه، ومرة لليدين " (2) الحديث وجعلوا الغسل مرفوعا.
ولا يخفى بعده بل الظاهر أنه مجرور، والمراد ب " ضرب واحد " قسم واحد.
ونقله في المعتبر بلفظ " ضربة واحدة " (3) فإن ثبت لكان ظاهرا فيما قالوا، ولكن الكلام في ثبوته، ولم نقف عليه في غير المعتبر، ولعله نقل بالمعنى على ما فهمه.
وأما ما استدل به في المنتهى من صحيحة محمد بن مسلم: " إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان " (4) فالظاهر أنه توهم نشأ من الغفلة في فهم كلام الشيخ في التهذيب (5)، كما حققه صاحب المنتقى (6)، واستحسنه من تأخر عنه (7).
هذا ولكن الأحوط أن لا تترك الضربتان، سيما في الغسل. وأحوط من ذلك أن يجمع بين الكيفيتين لكل من الطهارتين، بأن يفعل تيممين كل منهما بنية القربة.
ثم إنه لا فرق في التيمم بين الأغسال أيضا، كما تصرح به موثقة سماعة،