فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة، وقد قيل في تأويله ان المراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء.
103 - باب عدد المرات في التيمم 593 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال:
فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة.
594 - 2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
595 - 3 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك (على (1) الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.
596 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد (عن ابن سنان (2) عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
597 - 5 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام