قال عليه السلام بعد ذكر بيان آية الوضوء وذكر آية التيمم: " فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: * (بوجوهكم) * ثم وصل بها * (وأيديكم) * ثم قال: * (منه) * أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف، ولا يعلق ببعضها " (1) الحديث، والمراد بالتيمم ما يتيمم به كما هو واضح، إذ إرادة المصطلح فاسد جزما، وإرادة المعنى اللغوي بعيد، والتعليل إنما هو للتبعيض المستفاد من قوله: " أي من ذلك التيمم ".
وربما يقال إنه تعليل لقوله عليه السلام: " أثبت بعض الغسل مسحا " وهو مع أنه بعيد من اللفظ غير صحيح، إذ المناسب حينئذ أن يقال: إنه علم أن ذلك لم يجر على الوجه أجمع إلى آخره لا ما ذكر.
ويدل على اعتبار العلوق: نفس البدلية الثابتة للتيمم، وفهم عمار المنطبق على متفاهم العرف. ويؤيده رجحان الضربة الثانية وغير ذلك مما سيجئ في تعيين التراب أيضا، مع أن البراءة اليقينية لا تحصل إلا به.
واحتجوا بالأصل. وأن الصعيد يشمل الحجر الصلد. وباستحباب النفض المجمع عليه الوارد في الصحاح وغيرها (2) وبالاكتفاء بضربة في الأخبار، مع أنه لا يبقى شئ بعد مسح الجبهة.
الأول لا يقاوم الدليل، وستعرف بطلان الثاني، مع أن صاحب الذخيرة اعتبر العلوق مع الحجر أيضا (3).
والثالث لا ينافي ما ذكرناه، بل إنما هو لدفع تشويه الوجه، كما لا ينافي تقليل