الكثيرة، المشتملة على ذكر الكف في مقام البيان، وفي بعضها: " ولم يمسح على الذراعين " (1).
وأما على القول بكون اليد حقيقة في الزند إلى رؤس الأصابع، فيتم أيضا بملاحظة التبعيض بالنسبة إلى كفاية ظهر الكف. مع ما هو المتبادر المنصرف من الأخبار من إرادة الظهر، أو المراد في الآية بعض يد الوضوء المحدودة إلى المرفقين.
وأما ما دل من الأخبار على مسح الذراعين أيضا (2) وعمل عليها والد الصدوق، فهي مع أنها مخالفة لظاهر الكتاب على الوجهين المتقدمين وإن وافقه على الوجه الأول، من كون اليد حقيقة فيها إلى المنكب، فهي محمولة على التقية، لموافقتها للعامة، ومخالفتها لجمهور الإمامية. وحملها على الاستحباب والتخيير محتمل، ولكن الأولى ما ذكرناه.
وأما المسح فوق الكف قليلا، فربما أخذ من صحيحة داود بن النعمان (3)، وحسنة أبي أيوب الخزاز (4)، وفيهما نقل فعل الإمام كذلك، وهو لا يدل على أزيد من كونه من باب المقدمة.
وأما القول الأخير، فتدل عليه رواية حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن الصادق عليه السلام (5)، وهي مع ضعفها لا تقاوم ما تقدم من الأدلة.
ويدل على كون موضع المسح ظهر الكفين - مضافا إلى عدم ظهور الخلاف -