الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
598 - 6 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم؟ فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن ما تضمنت من الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى، وما تضمنت من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلا يتناقض الاخبار، والذي يدل على هذا التفصيل:
599 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له كيف التيمم قال: هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا.
600 - 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.
فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما قدمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر سماعة، والذي تضمنه من التفريق بين ضربة اليمين والشمال في مسح اليدين لا يجب أن تكون الضربات ثلاثا لان المراعى في كل واحدة من الضربتين