يقتضيه المذهب أنه لا يجوز لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك.
مسألة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم إلا بعد الطلب مع سعة الوقت ورجاء الإصابة والأمن، وهو مذهب فقهائنا، واختار الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجب إلا مع العلم بالإصابة، أو ظن الإصابة لأمارة. وفي رواية علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر " (1) وحملها الشيخ على الخوف، وهو تأويل بعيد، لكن الراوي علي بن أسباط وهو ضعيف فتكون الرواية ساقطة.
لنا قوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) * (2) وعدم الوجود لا يتحقق مع إمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبا فيكون الطلب وسيلة إليه.
ويؤيد ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة غلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك " (3).
ورواية زرارة عن أحدهما قال: " فليطلب ما دام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " (4).
فروع الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامه ويمينه وشماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة لا يطلب أكثر من ذلك. وقال الشيخ في المبسوط: