الضرورة، يتيمم " (1).
ويمكن دفع دلالتها بإرادة التيمم على الصعيد أو ما يقوم مقامه، ومراد الراوي عدم وجدان جنس الماء.
وعلى الثالث، أن التيمم إنما هو بالتراب أو بالأرض، والثلج ليس بأحدهما، فلا يجوز التيمم به، ولا التمسح، لأن المأمور به هو الغسل، ولا يحصل إلا بالجريان.
وهو قوي، لظاهر الكتاب الحاصر بين الغسل والتمسح بالصعيد، وعمومات الأخبار، وخصوص ما دل على اعتبار الجريان، وإمكان حمل الروايات على المبالغة كما أشرنا سابقا.
ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار تقديمه على التراب مع وجودهما أيضا، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء، ولا يكون معه ماء، وهو يصيب ثلجا وصعيدا، أيهما أفضل، أيتيمم أو يمسح بالثلج وجهه؟ قال: " الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل، فليتيمم " (2) وهو مختار العلامة في المنتهى (3).
وفيه: مع ضعفها، أنها محمولة على المبالغة، واسم التفضيل ليس بمعناه المعهود. وسبيل الاحتياط واضح.