الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٥٠
حجتي يوم ألقاك، ثم يستنشق، فيقول: اللهم لا تحرمني رائحة الجنة برحمتك، ثم يغسل وجهه فيقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وتسود وجوه، ثم يغسل يده اليمنى فيقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، واغفر ذنبي ثم يغسل يده اليسرى فيقول: اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي وتجاوز عن سئ أفعالي، ثم يمسح رأسه فيقول: اللهم غشني رحمتك وأتمم على نعمتك، ثم يجيل يده على رقبته ثم يقول: اللهم قني الأغلال في يوم الحساب، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين فيقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الاقدام يا ذا الجلال والاكرام ثم يخلل بين أصابعهما ويبدأ في الغسل باليمنى منهما.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن قال غير ذلك أجزأه، واليسير من ذكر الله يجزي، ولو نسيه ناس لم يكن لينقض عليه وضوءه ولا يفسد عليه طهوره، لان الملة تكفيه، والاقرار بتوحيد الله يجزيه، فإذا أسبغ الوضوء فقد أدى ما يجب عليه من مفتاح الصلاة وهو الطهور. وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما من مؤمن (*) يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها) (٣٧).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا الحديث موافق لكتاب الله وذلك قوله سبحانه ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ (38) فأخبر الله سبحانه بأن الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة فهي أكبر حسنات العباد، من بعد ما حض الله عليه من الجهاد، وهذا فإنما يكون للمؤمنين

(٣٧) في نسخة أمره.
(*) في نسخة امرء.
(٣٨) هود ١١٤.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست