(في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك) (قال) وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوى الغسل من الجنابة ثم يخرج (قال) لا يجزئه إلا أن يتدلك وان نوى الغسل لم يجزئه إلا أن يتدلك (قال) وكذلك الوضوء بماء (قلت) أرأيت أن مر بيديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع الجسد كله (قال) مالك لا يجزئه حتى يمر يديه على جميع جسده كله ويتدلك (في اغتسال الجنب في الماء الدائم) (قال) وسمعت مالكا يكره اغتسال الجنب في الماء الدائم (قال) وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم (قال) وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم (قلت) لابن القاسم فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لان رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا (قال) نعم إلا أن يكون غسل قبل دخوله فيها فرجه ومواضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لان الحائض تدخل يدها في الاناء والجنب يدخل يده في الاناء ولا يفسد ذلك الماء (قال) فجميع جسده بمنزلة البعض في هذا (قال ابن شهاب) في الحائض تدخل إبهامها في الماء قال لا بأس به (وقال مالك) في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا خير في ذلك وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء وما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يشرب به وفى يده قدر (قال) يحتال لذلك حتى يغسل يديه بغرف ويغتسل (قال) فأدرته عنه قال فجعل يقول لي يحتال لذلك وكره أن يقول يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك وقد جاء الحديث أنه نهي الجنب عن الغسل في الماء الدائم (قال) وقال ابن القاسم ولو اغتسل فيه لم أر ذلك نجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزئا عنه (ابن وهب) عن أنس بن عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب (قال ابن وهب) وبلغني عن
(٢٧)