وكذلك في الذكرى (1).
وهذا مع ما ورد " من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، أو أنه غسل جنابة " (2) يتم المطلوب.
وإن نوقش في دلالة الأخبار وظهورها، فلا أقل من حصول الشك في اشتراطها، والشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط.
وكيف كان فالاجماع المنقول، والاستصحاب، وتلك المذكورات، كافية في إثبات الحكم.
وقد يستدل عليه بأصالة عدم التداخل.
وفيه: أنه إنما يتم لو نوى التطهير عن الخبث فقط، أو نواهما معا.
أما لو نوى الغسل، فالظاهر الاجزاء، لكون إزالة الخبث توصلية غير محتاجة إلى القصد والنية، فإن كانت محتاجة إلى الغسلتين كالبول، فيغسله أخرى، وإلا فتكفي المرة.
وبأن طهارة ماء الغسل واجبة إجماعا، والقليل ينفعل بالملاقاة.
وفيه: أن المسلم من الاجماع هوما قبل الوصول إلى المحل، كإزالة الخبث، سيما إذا قلنا بعدم النجاسة إلا بعد الانفصال.
وربما قيل بالصحة إذا ارتمس في الكثير للغسل مع زوال النجاسة، وهو أيضا مشكل.
ثم إن الظاهر الاكتفاء بإزالة النجاسة عن كل عضو قبل صب الماء بنية الغسل عليه، ولا يجب تقديمها مطلقا، وإن كان أحوط بالنظر إلى بعض الروايات.