6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام):
الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق (1) والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال: لا بأس.
8 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.
10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحتجم (3) الرجل وهو جنب.
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح (4) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (5).