مضي تلك المدة، ولو سألت قبلها لأمرت بالغسل، وبعضها مصرحة بذلك (1). مع أن مخالفها من الأخبار أكثر عددا، وأصح سندا، وأوضح دلالة، وأوفق بالعمومات وعمل الأصحاب.
والعلامة في المختلف جمع بين الأخبار بحمل تلك على المبتدأة (2)، وهو كما ترى، إذ أكثر تلك الأخبار في حكاية أسماء، وقيل: إنها تزوجت بأبي بكر بعد وفاة جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد أن ولدت له عدة أولاد (3)، ويبعد مع ذلك كونها مبتدأة.
قالوا: وإذا رأت الدم يوم العاشر فقط فهو النفاس، واستشكله في المدارك (4)، ولعل دليله أن حاصل ما استفيد من الأخبار أن النفاس لا يتجاوز عن عشرة أيام من الولادة، لا من رؤية الدم، فما تراه في ظرف العشرة فهو نفاس.
وعلى هذا فلو رأت الأول والعاشر وانقطع فالأمر أوضح لما ذكرنا، ولأن الفاضلين (5) ادعيا إجماع أهل العلم على اتحاد أحكام الحائض والنفساء إلا في الأقل والأكثر، فإن في أكثر النفاس خلافا، وفي الرجوع إلى عادة النساء والروايات والتمييز، وفي مضي أقل الطهر بين نفاسين، وليس ذلك منها.
وأما لو جاوز، فالكلام فيه بالنسبة إلى ما زاد عن العادة قد مر، وأما بالنسبة