الحيض الرجوع إلى التمييز، ثم النساء، ثم الروايات. ولكن مقتضى كلام الجماعة الأخذ بالعشرة مطلقا، إلا أن الشهيد في البيان قال في المبتدأة إذا تجاوزت العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة، والمضطربة إلى العشرة بعد فقد التمييز (1) (2).
ويمكن توجيه كلامهم: بأن ما يأتي " من الاجماع على اتحاد حكم الحائض والنفساء إلا ما استثني " يقتضي الحكم بأن كل ما يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس.
وأما جريان أحكام التمييز والنساء والروايات فهو مستثنى، فتبقى المبتدأة والمضطربة تحت حكم قاعدة الإمكان.
فحصل من جميع ما ذكرنا كون ذلك إجماعيا عندهم، وإلا فالإجماع من الأدلة القطعية، ولا يقبل التخصيص، فحينئذ مخالفة الشهيد غير مضرة لمن سبق عليه بدعوى الاجماع، ولا يمكن مثل هذا الكلام في ذات العادة، ولاستلزامه ترك الصحاح الكثيرة المعمول عليها.
وأما ما دل على الثمانية عشر، فمحمولة على التقية، مع أن في تلك الأخبار ما يدل على أن الحكم بالغسل بعد الثمانية عشر إنما كان لأن السؤال عن الحكم كان عند