و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأولى حيضا، والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
____________________
في زمان آخر فالحكم ما تقدم.
قوله: (وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
الظاهر أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه، كما لم يقيد به في قوله: (قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة)، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في الثلاثة، كما أن المراد بيان قبول الزمان في السبعة للصلاة والصوم لأنه طهر، فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب.
قوله: (العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين).
هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة، كما هو مذهب الشافعي (1)، وبه عبر أصحابه (2)، وليس مذهبا لنا، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس، ليصلح للتعدد، وقد تقدم اعتبار المرتين.
أما الطهر فيكفي مرة واحدة، إذ العادة أيام الأقراء، والطهر دليل عليها، والمراد بالصحيحين الخاليان عن استحاضة، كما صرح به من عبر بهذا اللفظ لامتناع استقرار العادة، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة.
قوله: (فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد...).
قد يسأل عن فائدة تعبير المصنف باستمرار الحمرة أو السواد في الشهر الثالث، وهل له مدخل في ثبوت الحكم المذكور، أم لا؟
فيقال: نعم في بعض الصور، وهو ما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز، فإن الظاهر هنا ترجيح التمييز، فإنه أصل للعادة المذكورة، والفرع لا
قوله: (وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
الظاهر أن التقييد بالفرض لا حاجة إليه، كما لم يقيد به في قوله: (قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة)، إذ المراد بيان فساد ما صامته باعتبار كون الزمان حيضا في الثلاثة، كما أن المراد بيان قبول الزمان في السبعة للصلاة والصوم لأنه طهر، فكما يجب قضاء الواجب يشرع قضاء المندوب.
قوله: (العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين).
هذه العبارة قد توهم الاجتزاء بحيضة واحدة في ثبوت العادة، كما هو مذهب الشافعي (1)، وبه عبر أصحابه (2)، وليس مذهبا لنا، فينبغي أن يراد بالحيض الجنس، ليصلح للتعدد، وقد تقدم اعتبار المرتين.
أما الطهر فيكفي مرة واحدة، إذ العادة أيام الأقراء، والطهر دليل عليها، والمراد بالصحيحين الخاليان عن استحاضة، كما صرح به من عبر بهذا اللفظ لامتناع استقرار العادة، مع اتصال أحدهما بالاستحاضة.
قوله: (فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد...).
قد يسأل عن فائدة تعبير المصنف باستمرار الحمرة أو السواد في الشهر الثالث، وهل له مدخل في ثبوت الحكم المذكور، أم لا؟
فيقال: نعم في بعض الصور، وهو ما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز، فإن الظاهر هنا ترجيح التمييز، فإنه أصل للعادة المذكورة، والفرع لا