ومطلقات ما دل على وجوب الغسل للجنابة وغيرها (1) محمولة على ذلك، وأخبار المستحاضة مصرحة (2).
لا وجه لانكار دلالة الأخبار على وجوب الغسل للصلاة.
وكذلك للطواف الواجب، للاجماع كما نقلوه (3)، ولصحيحة علي بن جعفر وغيرها (4).
ولمس كتابة القرآن إن وجب، لحرمة مسه على الجنب والحائض، للاجماع كما نقلوه (5).
وكذلك النفساء، للإجماع المنقول في المعتبر وغيره على أنه يحرم عليها ما يحرم على الحائض (6)، فيتوقف إتيان الواجب على الغسل، فيجب من باب المقدمة.
وأما الاستحاضة، ففيه قولان. للمانع: الآية، فإن عنوان المحدث صادق عليها، فلا تمسها إلا بعد التطهر.
وللمجوز: الأصل; ومنع الدلالة، فإن الحدث من الأمور الإضافية، فإن البول مثلا حدث بالنسبة إلى الصلاة، لا دخول المساجد وقراءة العزائم، والمسلم هنا هو المنع عن الصلاة والطواف، والجواز في غيرهما مستصحب، سيما لو لم يطرأ لطهارتها السابقة ناقض آخر. وكون الاستحاضة كالحدث الأصغر في إيجاب