الوضوء جزما، وقد مر أنه يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء.
وقيل بعدم البطلان أصلا، للأصل، وعدم دليل على البطلان، واختاره في المعتبر (1). ولعل نظره إلى صدق ماء الوضوء عليه، وأن المراد من الأمر بالمسح بنداوة الوضوء: هو عدم أخذ الماء الجديد محضا للمسح، وإلا فالدليل قائم على البطلان لما عرفت.
وقيل بالبطلان إن كان المسح بماء الغسلة الثالثة، وإن كان في غير اليد اليسرى، نظرا إلى أنه المسح بالماء الجديد (2).
وما يقال (3): " إنه مشتمل على ماء الوضوء الأصلي أيضا فيصح "، ففيه أن المستفاد من الأخبار أن المسح لا بد أن يكون بنداوة الوضوء، والمركب من الداخل والخارج خارج; مع أن في بعضها التنبيه على عدم المسح بالغير.
مع أن ذلك يشكل في الغسلة الثالثة بتداخل الماءين، وصيرورتهما ماء الغسلة الثالثة، كالمطر الواقع على اليد قبل غسل اليسرى.
مع أنه يلزم على هذا جواز أخذ الماء الجديد مع بقاء الرطوبة في اليد، لصدق المسح بماء الوضوء حينئذ في بعض الأحيان، ولم يقل به أحد.
ويظهر الفرق بين ما ذكر وبين الرطوبة القليلة الحاصلة في الرجلين حيث (4) جوزنا المسح عليها بالتأمل.
وقيل به إذا كان من اليد اليسرى (5)، ولعله لأن غسل اليسرى مرة أو مرتين