الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة. روى ذلك البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الحسن الصقيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو مذهب فقهائنا أجمع.
وقال داود: يقرأ الجنب ما شاء وأجاز أبو حنيفة دون الآية، وقال الشافعي لا يقرأ الجنب ولا الحائض منه شيئا، لقوله عليه السلام " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " (١).
لنا قوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر منه﴾ (٢) ولأن الأصل الإباحة، ومن طريق الأصحاب ما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا " (٣).
وخبر الشافعي، رواه إسماعيل بن عباس، وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، فأما تحريم " العزائم " فمستنده ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام وقبله الأصحاب، من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: " قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرؤون من القرآن ما شاؤوا إلا السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين " (٤).
مسألة: ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وهو إجماع فقهاء الإسلام، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (5) وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن جرم " لا يمس القرآن إلا طاهر " (6) ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على