جرح، وفي بعضها الكسر أيضا (1).
وقد جمع بعضهم بين الأخبار بالتخيير، أو بحمل الموجبة على ما إذا تضرر بغسل ما حول الجرح (2). وبعضهم بين الأقوال، بحمل قولهم في التيمم على من استوعبت الجبيرة عضوه، أو على من كان عذره مرضا غير الجرح والقرح والكسر (3).
وأنت خبير بأن أكثر ما ذكر لا يتم بالنظر إلى الأخبار ولا كلام الأصحاب، فإن مطلق الأخبار يحمل على المقيد، وكذلك مطلق كلام الأصحاب، فإن مرادهم من إطلاقهم كون الجرح والقرح سببا للتيمم هو بيان السبب في الجملة، لا في جميع الأحوال بقرينة إجماعهم وسائر تصريحاتهم.
وعمدة ما أوقعهم في هذا التوهم: هو ما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهما، قال في المبسوط: ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح أو ضرر في إيصال الماء، جاز له التيمم، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، وإن غسلها وتيمم كان أحوط، سواء كان الأكثر عليلا أو صحيحا، ذكر ذلك في مبحث التيمم بعد ما ذكر في مبحث الوضوء أحكام الجبيرة على ما تقدم من التفصيل (4)، وفي معناه سائر العبارات (5) - (6).
وظني أن ذلك ليس مخالفة لسابقه، بل هو رد على العامة، حيث ذهب أبو حنيفة