الإخلاص عن تشريك الأوثان ونحوها، والحصر يفيد عدم كون غير الخالص مأمورا به، فإذ لا أمر فلا امتثال.
ولأن الظاهر مما دل على حرمة الرياء في العبادات من الآيات والأخبار: هو حرمة العبادة المراءى فيها، لا مجرد الرياء، والنهي في العبادة مستلزم للفساد.
وإن كان فعلا راجحا، فظاهرهم الاتفاق على الجواز، كضم الحمية إلى الصوم، والإرشاد إلى الوضوء، والإعلام إلى التكبير، أو إجهاره، ونحو ذلك.
وظني أن مرادهم هنا: ما حصل الضم من جهة المكلف، بأن يكون بين الضميمة والعبادة عموم من وجه. وأما ما نص عليه كالتسبيح في الصلاة لأجل إعلام الغير (1) أو صلاة الليل لتوسيع الرزق (2)، ونحو ذلك مما هومن الكثرة بمكان، فليس بمحل الإشكال، لترخيص الشارع، وإن كان من المباحات. ومن هذا الباب استيجار الحج، والصلاة، وغيرهما (3).
وأما غير ذلك مما لا رخصة فيه ولا رجحان، كضم التبرد والتسخن إلى الوضوء والغسل ونحو ذلك، ففيه خلاف. للمجوزين: أصالة البراءة عن التكليف، ومنع ثبوت الوجوب، وأن اللازم واجب الحصول وإن لم ينوه.
وللنافي: اشتراط الإخلاص، وهو مناف له، فيرتفع الأصل، والنقض بالرياء، فإن رؤية الناس أيضا لازمة وإن لم ينوها.
ويمكن دفع الأول بعدم دلالة الآية على أزيد من الإخلاص عن الشرك والرياء، وكذلك غيرها من الأدلة، والثاني بأنه مخرج بالدليل.