وغسل الباقي، وجب، ولا يتيمم (1). وهذا صريح فيما ذكرنا.
فالحاصل أن مرادهم في هذا المقام نفي التبعيض، ومع إمكان الجبيرة فيجب ولا يتبعض (2).
ومما أوقعهم في الحمل على التخيير: كلام العلامة في المنتهى، حيث أورد نظير ما نقلنا عن المبسوط من الرد على العامة في التبعيض وعدم الفرق بين أقل الأعضاء والأكثر، ثم استدل لمن أوجب الجمع منهم برواية جابر، قال: " خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه، ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة للتيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت قادر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا يسألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم و (3) يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده " (4).
وأجاب عنه بما حاصله أن الواو بمعنى أو، يعني كان يكفيه أحد من الأمرين:
التيمم، أو التعصب والمسح وغسل سائر الأعضاء، ففهم بعضهم من ذلك أنه يقول بالتخيير بين الأمرين (5).
أقول، أما أولا: فجواب العلامة من باب الجدل.
وثانيا: إن العمل على مقتضى الجبيرة في الوضوء إجماعي بينهم، فلا معنى للتخيير. وعدم القول بالفرق المدعى في المنتهى إنما هو في جانب الوجوب، أو كان نظره إلى خلاف بعض العامة في نفي الوجوب أيضا.