وعلى وجوب المسح عليها أيضا مضافا إلى الاجماع: حسنة الحلبي، عن الصادق عليه السلام: عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، قال: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها " قال: وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: " يغسل ما حوله " (1).
وحسنة كليب الأسدي، عنه عليه السلام: عن الرجل إذا كان كسيرا، كيف يصنع بالصلاة؟ قال: " إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره وليصل " (2).
ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الكاظم عليه السلام: عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر، مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك، مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " (3) ومرسلة الصدوق: وقد روي في الجبائر، عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " يغسل ما حولها " (4).