نعم يرد المنع على أن اللازم واجب الحصول وإن لم ينوه على الإطلاق، فإنه لو اختار الماء البارد أو الحار للوضوء، وكان التبرد والتسخن جزء الداعي، وبسببه حصل المكلف ما يوجبه، فليس كذلك.
نعم يمكن ذلك فيما لو انحصر الماء في البارد مثلا، وضم إلى قصد التقرب التبرد أيضا، وحينئذ فلنفرض النقض بالرياء في نظيره، ويجاب بما ذكرنا.
والحاصل أن الأظهر عدم البطلان بهذه الضميمة مطلقا إذا كان الداعي إلى التقرب قويا بحيث لولاها لفعله جزما، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.
وأما التلذذ بالماء البارد في أثناء الوضوء، فلا يضر أصلا.
بل الظاهر أن السرور برؤية أحد إياه في حال العبادة أيضا لا يبطلها إذا لم يكن الداعي إلى الفعل هو ذلك، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: عن الرجل يعمل الشئ من الخير فيراه انسان فيسره، قال: " لا بأس، ما من أحد إلا ويحب (1) أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك " (2).
وأما طرآن الرياء في الأثناء، بأن يصير ضميمة للداعي، فالظاهر أنه مبطل أيضا، وظاهر المفاتيح يوهم خلافه (3).
وبالجملة الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ولكن رحمة الله أيضا أوسع مما بين الأرض والسماء، حيث سن لنا الملة السهلة السمحة الحنيفة البيضاء، وراقب أحوال القاصرين عن نيل ذرى العلياء، من الضعفاء والنساء، وكل ميسر لما خلق.
فلو قلنا ببطلان العبادة بمجرد السرور في حال العمل باطلاع الغير و (4) جزمنا