ومستقبلا بفرجه النيرين - قرصهما لا جهتهما - للبول، لحسنة الكاهلي وغيرها (1)، بل الأولى عدم الاستقبال بمطلق الفرج. بل الغائط أيضا، حملا للبول في الروايات على الأعم، لشيوع استعماله في ذلك استهجانا للغائط، مع أن الغالب في الظهور لجرم النيرين هو مخرج البول كما لا يخفى، لعدم اعتبار البدن هنا في الاستقبال والاستدبار.
مع أنه قال في الفقيه: وفي خبر آخر: " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " (2).
ولم نقف على من صرح بكراهة الاستدبار هنا، مع دلالة الرواية عليه، بل على اعتبار البدن أيضا.
البول في الصلبة، للتوقي، وللأخبار المعللة بعضها بذلك أيضا (3).
وفي الماء، سيما الراكد منه، فإن للماء أهلا كما في الخبر (4). والأخبار النافية للبأس في الجاري محمولة على تخفيف الكراهة، لرواية مسمع المصرحة بالنهي عنه إلا لضرورة (5)، وبعضهم عمم الحكم في الغائط، للأولوية (6).
وفي الطرق النافذة، وهي أعم من الشوارع، لرواية عاصم بن حميد (7).
وموارد المياه، كشطوط الأنهار المذكورة في الرواية (8)، ورؤس الآبار المذكورة في رواية السكوني (9).